تَثْبُتُ لكافرٍ على مسلمٍ. وبهذا قال مالكٌ، والشافعىُّ، وسَوَّارٌ (١) العَنْبَرِىُّ. وقال ابنُ القاسمِ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْى: تَثْبُتُ؛ لِما رُوِىَ عن (٢) عبدِ الحميدِ بنِ جَعْفَرٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رافعِ بنِ سِنانٍ (٣)، أنَّه أسْلَم، وأبَتِ امْرَأتُه أن تُسْلِمَ، فأتَتِ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: ابْنَتِى، وهى فطيمٌ، أو شِبْهُه. [وقال رافع: ابْنَتِى](٤). فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اقْعُدْ ناحِيَةً». وقال لها:«اقعُدِى ناحِيَةً». وقال:«ادْعُواها». فمالَتِ الصَّبِيَّةُ إلى أمِّها. فقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ اهْدِها». فمالتِ الصَّبِيَّةُ (٥)[إلى أبيها](٦)، فأخَذَها. رواه أبو داودَ (٧).
(١) بعده في م: «و». (٢) سقط من: الأصل، تش. (٣) في الأصل، تش، ر ٣: «يسار». وفى ق، م: «سيار». والمثبت من مصادر التخريج. (٤) تكملة من مصادر التخريج. (٥) زيادة من: ر ٣، وهى موافقة لما في سنن أبى داود. (٦) في م: «لأبيها». (٧) في: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٤٦.