قال ابنُ سِيرِينَ: هو الغَسْل بالماءِ، وعن أسْماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّديقِ، قالت: سُئِل رسولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن دَمِ الحَيْض يَكُون في الثَّوْبِ، قال:«اقْرُصِيهِ، وَصَلِّي فِيه»(١). وفي لَفْظٍ قالتْ: سمِعْتُ امرأةً تَسْألُ رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: كيف تَصْنَعُ إحْدانا بثَوْبِها إذا رَأتِ (٢) الطُّهْرَ، أتصَلِّي فيه؟ قال: «تنْظر فِيهِ، فَإنْ رَأتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ (٣) بِشَيْءٍ مِنَ المَاءِ، وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ ترَ، وَلْتُصَلِّ فِيهِ». رَواه أبو داودَ (٤). وحديثُ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- حينَ مَرَّ بالقَبْرَيْن، فقال:«إنهُمَا ليعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذبَانِ فِي كَبِير؛ أمَّا أحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ». مُتِّفَق عليه. وفي رِواية:«لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ»(٥). ولأنَّها إحْدَى الطَّهارَتَيْن، فكانت شرطًا
(١) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٠٢. (٢) في تش: «أرادت». (٣) في م: «فلتقزحه». (٤) تقدم تخريجه في ٢/ ٢٠٢. (٥) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، وباب ما جاء في غسل البول، من كتاب الوضوء، وفي: باب الجريد على القبر، وباب عذاب القبر من الغيبة والبول، من كتاب الجنائز، وفي: باب الغيبة، وباب النميمة من الكبائر، من كتاب الأدب. صحيح البُخَارِيّ ١/ ٦٤، ٦٥، ٢/ ١١٩، ١٢٠، ١٢٤، ٨/ ٢٠، ٢١. ومسلم، في: باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٤٠، ٢٤١. كما أخرجه أبو داود، في: باب الاستبراء من البول، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٥. والتِّرمذيّ، في: باب الشديد في البول، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٩٠. والنَّسائيّ، في: باب التنزه عن البول، من كتاب الطهارة. وفي: باب وضع الجريدة على القبر، من كتاب الجنائز. المجتبى ١/ ٢٩، ٤/ ٨٧، ٨٨. وابن ماجه، في: باب التشديد في البول، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٥. والدارمي، في: باب الاتقاء من البول، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارميّ ١/ ١٨٨.