وهى لا تقْتَضِيه. وقال رَبِيعةُ، ومالكٌ: يقَعُ بها الثَّلاثُ وإن لم يَنْوِ، إلَّا في الخُلْعِ (١) أو قبلَ الدُّخولِ، فإنَّها تَطْلُقُ واحدةً؛ لأنَّها تَقتَضِى [البَيْنُونةَ، والبَيْنُونَةُ تَحْصُلُ في الخُلْعِ وقبلَ الدُّخولِ بواحدةٍ، فلم يُزَدْ عليها؛ لأنَّ اللَّفْظَ لا يَقْتَضِى](٢) زيادةً عليها (٣)، وفى غيرِهما (٤) يقَعُ الثَّلاثُ ضرورةَ أنَّ (٥) البَيْنُونَةَ لا تحْصُلُ إلَّا بها. ووَجْهُ أنَّها ثلاثٌ أنَّه قَوْلُ أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فرُوِىَ عن علىٍّ، [وابنِ عُمَرَ](٦)، وزيدِ بنِ ثابتٍ، أَنَّها ثلاثٌ. قال أحمدُ في الخَلِيَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ: قولُ علىٍّ وابنِ عمرَ قولٌ صحيحٌ ثلاثًا. وقال علىٌّ، والحسنُ، والزُّهْرِىُّ، في البائِنِ:
(١) سقط من: الأصل. (٢) سقط من الأصل. (٣) في الأصل: «علهما». (٤) في م: «غيرها». (٥) في م: «لأن». (٦) في النسختين: «عمر». والمثبت من المغنى ١٠/ ٣٦٥. والذى ورد عن عمر أنه كان يجعلها واحدة، وأنه أحق برجعتها، أخرجه عنه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ٣٥٦. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٦٦. وسعيد بن منصور، في: سننه ١/ ٣٨٣، ٣٨٥. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٤٣. وانظر ما يأتى في كلام الشارح، رحمه اللَّه. أما ابن عمر فكان يجعلها ثلاثًا، أخرجه الإمام مالك، في: باب ما جاء في الخلية البرية. . .، من كتاب الطلاق. الموطأ ٢/ ٥٥٢. وعبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ٣٥٦، ٣٥٩. وابن أبى شيبة، في: المصنف ٥/ ٦٦. وسعيد، في: سننه ١/ ٣٨٦. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ٣٤٤.