الرَّأْى: لا فضلَ للجديدةِ في القَسْمِ، فإن أقامَ عندَها شَيئًا (١) قَضاهُ للباقياتِ؛ لأنَّه فَضَّلَها بمُدَّةٍ، فَوجَبَ قَضاؤُها، كما لو أقامَ عندَ الثَّيِّبِ سَبْعًا. ولَنا، ما رَوَى أبو قِلابَةَ، عن أنَسٍ، قال: مِن السُّنَّةِ إذا تزَوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ، أقامَ عندَها سبعًا وقَسَم، وإذا تزَوَّجَ الثَّيِّبَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، ثم قَسَمَ. قال أبو قِلَابَةَ: ولو شِئتُ لقلْتُ: إنَّ أنَسًا رَفعَه إلى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. مُتَّفَقٌ عليه (٢). وعن أُمِّ سَلَمَةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا تزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ، أقامَ عندَها ثلاثًا، وقال:«ليس بِكِ على أهْلِكِ هَوانٌ، إن شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِى». روَاه مسلمٌ (٣). وفى
(١) سقط من: م. (٢) أخرجه البخارى، في: باب إذا تزوج البكر على الثيب، وباب إذا تزوج الثيب على البكر، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٣. ومسلم، في: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. والترمذى، في: باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب، من كتاب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٧٧، ٧٨. وابن ماجه، في: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧. والدارمى، في: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤. والإمام مالك، في: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٣٠. (٣) في: باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المقام عند البكر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، في: باب الإقامة على البكر والثيب، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٧. والدارمى، في: باب الإقامة عند الثيب والبكر إذا بنى بهما، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤. والإمام مالك، في: باب المقام عند البكر والأيم، من كتاب النكاح. الموطأ ٢/ ٥٢٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٢٩٢، ٢٩٥، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١٤، ٣٢٠، ٣٢١.