مَنْعِها، وهو قوْلُه عليه الصلاةُ والسلامُ:«لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ»(١). ورُوِىَ أنَّ الزُّبَيْر (٢) تزَوَّجَ عاتِكَةَ بنتَ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نُفَيْلٍ، فكانت تخرجُ إلى المساجدِ، وكان غَيُورًا، فيقولُ لها: لو صَلَّيْتِ في بَيْتكِ. فتقولُ: لا أزالُ أخْرُجُ أو تَمنعَنى. فكَرِه مَنْعَها لهذا الخَبرِ. وقال أحمدُ، في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ أو الأمَةُ النَّصْرانِيَّةُ، يشْتَرِى لها زُنَّارًا؟ قال: لا، بل تخْرُجُ هى تَشْتَرِى لنَفْسِها. فقيل له: جاريتُه تعملُ الزَّنانِيرَ؟ قال: لا.
فصل: وليس على المرأةِ خِدْمَةُ زَوجِها، في العَجْنِ، والخَبْزِ،
(١) تقدم تخريجه في ٤/ ٣٣٤. (٢) في م: «ابن الزبير».