لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِى أَعْجازِهِنَّ». وعن أبى هُرَيْرَةَ، وابنِ عبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: [«لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ جَامَع امْرَأتهُ في دُبُرِها» رواهما ابنُ ماجه (١). وعن ابنِ مسعودٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال] (٢): «مَن أتى حائِضًا أو امْرَأةً فِى دُبُرِها، أَوْ كاهِنًا فَصَدَّقَهُ بما يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بما أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ»(٣). روَاهُنَّ كلَّهُنَّ الأَثْرَمُ. فأمَّا الآية، فرَوى جابِرٌ قال: كان اليهودُ يقولون: إذا جامَعَ الرَّجلُ امْرأتَه في فَرْجها مِن وَرائِها، جاءَ الوَلَدُ أحْوَلَ، فأنْزلَ اللَّهُ تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}. مِنِ بينِ يَدَيْها، ومِن خَلْفِها، غيرَ أن لا يَأتِيَها إلَّا في المَأْتَى (٤). مُتَّفقٌ عليه. وفى روايةٍ: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً، إذا كان ذلك
(١) الأول في: باب النهى عن إتيان النساء في أدبارهن، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٢. والدارمى، في: باب من أتى امرأته في دبرها، من كتاب الوضوء، وفى: باب النهى عن إتيان النساء في أعجازهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ١/ ٢٦١، ٢/ ١٤٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٦، ٥/ ٢١٣. والثانى في الباب نفسه عن أبى هريرة. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٢. عن ابن عباس. وأخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٤٤ عن أبى هريرة. (٢) سقط من: الأصل. (٣) تقدم تخريجه في ٢/ ٣٧٨، من حديث أبى هريرة، ولم نجده عن ابن مسعود. (٤) هذا اللفظ أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ١٩٥. والمتفق عليه هو سبب النزول الزيادة بعده. وأخرجه البخارى، في: باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. . .} من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٦/ ٣٦. ومسلم، في: باب جواز جماع امرأته في قبلها. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٨. وأبو داود، في: باب في جامع النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٩. والترمذى، في: باب =