وحَقُّ الزَّوْج عليها أعْظَمُ مِن حَقِّها عليه، قال اللَّهُ تعالى:{وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}(١). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحْدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّساءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْواجِهِنَّ؛ لِما جَعَل اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَقِّ». روَاه أبو داودَ (٢). وقال: «إذا باتتِ المَرْأةُ مُهاجِرَةً (٣) فِراشَ زَوْجِها، لَعَنَتْها الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». مُتَّفَقٌ عليه (٤). وقال لامْرأةٍ:«أذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟» قالت: نعم. قال:«فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ»(٥). وقال: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتِه إِلَّا بإذْنِه، وما أَنْفَقَتْ مِن نَفقَةٍ بغيرِ إذْنِه فإنَّه يُرَدُّ
= كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٠، ٤٧٢. (١) سورة البقرة ٢٢٨. (٢) في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤. كما أخرجه بنحوه الترمذى، في: باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١٠٩. وابن ماجه، في: باب حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٥٨، ٤/ ٣٨١، ٥/ ٢٢٧، ٢٢٨، ٦/ ٧٦. وصححه في الإرواء ٧/ ٥٤ - ٥٨. (٣) في م: «هاجرة». وهو لفظ مسلم. (٤) أخرجه البخارى، في: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩. ومسلم، في: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩، ١٠٦٠. كما أخرجه الدارمى، في: باب في حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨. (٥) أخرجه النسائى، في: باب طاعة المرأة زوجها، من كتاب عشرة النساء. السنن الكبرى ٥/ ٣١٠ - ٣١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤١٩.