تَزَوَّجَتْ على نَعْلَين، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرَضيتِ مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بِنَعْلَينِ؟». قالت: نعم. فأجازَه. أخرجه أبو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ (١)، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وعن جابرٍ، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَوْ أنَّ رَجُلًا أَعْطىَ امرأةً صَداقًا مِلْءَ يَدِهِ طَعامًا، كانت حَلالًا لَهُ». رَواه الإِمامُ أحمدُ، في «المُسْنَدِ»(٢). وفي لَفْظٍ عن جابِرٍ، قال: كُنَّا نَنْكِحُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - على القَبْضَةِ مِن الطَّعام. روَاه الأثْرَمُ (٣). ولأنَّ قولَ اللهِ تعالى:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ}(٤). يدخُلُ فيه القَلِيلُ والكَثِيرُ. ولأنَّه بَدَلُ مَنْفَعَتِها، فجاز ما تَراضَيا عليه [مِن المالِ](٥)، كالعَشَرةِ وكالأُجْرةِ. وحَدِيثُهم غيرُ صحيحٍ، رَواه مُبَشِّرُ (٦) بنُ عُبَيدٍ، وهو ضَعِيفٌ، عن الحَجَّاجِ بنِ
(١) تقدم تخريجه في ٢٠/ ١٨٦، ١٨٧. (٢) المسند ٣/ ٣٥٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب قلة المهر، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٦. وقال الحافظ: في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف وروى موقوفًا وهو أقوى. تلخيص الحبير ٣/ ١٩٠. (٣) وأخرجه الدارقطني، في: باب المهر، من كتاب النكاح. سنن الدارقطني ٣/ ٢٤٣. وفي إسناده يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ١١/ ٣٩٢، ٣٩٣. (٤) سورة النساء ٢٤. (٥) سقط من: م. (٦) في الأصل: «ميسر»، وفي م: «ميسرة». وانظر سنن الدارقطني والبيهقي، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢، ٣٣.