كقَوْلِه:{وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}(١). وقولِه:{وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}(٢). وقَوْلُه:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(٣). فقد قِيلَ:[قانِتين أى](٤) مُطِيعين. وقِيل: القُنُوت السُّكوتُ. ولذلك قال زيدُ بنُ أرْقَمَ: كنّا نَتَكَلَّمُ حتى نَزَل قَوْلُه تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. فأمرنا بالسُّكُوت، ونُهينا عن الكَلام (٥).
فصل: وأوُّلُ وَقْتِ العَصْرِ مِن خُرُوجِ وَقْتِ الظُّهْرِ، وهو إذا صار ظِل كل شئٍ مِثْله بعدُ القَدْرِ الذي زالتْ عليه الشَّمس، [فبخُرُوح وقتِ الظُّهْرِ يَدْخُلُ](٦) وقتُ العَصْرِ، ليس بينهما فصْل. وهو قول الشافعيِّ. وقال أبو حَنِيفَةَ: أوّل وَقْتِها إذا زاد على المِثْلَيْن. لِما تَقَدَّمَ من
(١) سورة الأنعام ٧٥. (٢) سورة الأحزاب ٤٠. (٣) سورة البقرة ٢٣٨. (٤) سقط من: الأصل. (٥) أخرجه البخارى، في: باب ما ينهى من الكلام في الصَّلاة، من كتاب العمل في الصَّلاة، وفى: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} في تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٢/ ٧٨، ٦/ ٣٨. ومسلم، في: باب تحريم الكلام في الصَّلاة ونسخ ما كان من إباحته، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٣. والترمذي، في: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصَّلاة، من أبواب الصَّلاة، وفى: باب حدّثنا أحمد بن منيع، في تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٥، ١١/ ١٠٧. وأبو داود، في: باب النهى عن الكلام في الصَّلاة، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٦٨. (٦) في الأصل: «فيخرج وقت الظهر بدخول».