ليس له أصل هذا سواء، والآيات الثلاث هي قول الله تعالى - في سورة البقرة -: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم (١٧٣)﴾ (١) وقوله تعالى - في سورة المائدة -: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به﴾ الآية (٢)، وقوله تعالى - في سورة النحل -: ﴿إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم (١١٥)﴾ (٣)، أما الآية الرابعة التي جاء الدم فيها مقيدا فهى قول الله تعالى - في سورة الأنعام -: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم (١٤٥)﴾ (٤).
ومثال النوع الثاني: أن الصوم جاء مقيدا بالتتابع في كفارتي القتل والظهار قال تعالى - في كفارة القتل -: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما﴾ (٥)، وقال تعالى - في كفارة الظهار: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا﴾ (٦)، ثم جاء الصوم مقيدا بالتفريق عند التمتع في الحج، قال تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة﴾ (٧) ثم جاء الصوم مطلقا في كفارة اليمين وقضاء رمضان، قال تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾ (٨) وقال عز من قائل: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه