وفي رواية لمسلم (١): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.
[تنبيه]
الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.
١٢٥٠ - [٣٣١١]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.
الشافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).
١٢٥١ - [٣٣١٢]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأخرجت يدها فقال عليه السلام:"أَيْنَ الْحِنَّاء؟ ".
أبو داود (٥) وأبو يعلى (٦) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:
(١) صحيح مسلم (رقم ١١٨٩). (٢) البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٤٨) من طريقه. (٣) سنن الدارقطني (٢/ ٢٧٢). (٤) السنن الكبرى (٥/ ٤٨). (٥) سنن أبي داود (رقم ٤١٦٥). (٦) لم أجده في المطبوع.