٤١ - حديث: أنّه - صلى الله عليه وسلم - مر بشاة ميتة لميمونة، فقال:" هَلاّ أَخَذْتُم إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوه، فَانْتَفَعْتُم بِه"، فقيل: إنها ميتة. فقال:" أَيّما إِهَاب دُبغَ فَقَدْ طَهُر".
هذا الحديث بهذا السياق لا يوجد، بل هو ملفق من حديثين؛ ففي "الصحيحين"(١)، من:
[١٠١]- حديث ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول اللهُ. فذكر مثل ما هنا، إلى قوله: ميتة. فقال:"إِنما حُرِّم أَكْلُها" لفظ مسلم.
ولم يقل البخاري في شيء من طرقه:"فَدَبَغْتُمُوه"، ولأجل هذا عزاه بعض الحفاظ كالبيهقي والضياء وعبد الحق إلى انفراد مسلم به.
نعم رواه البخاري (٢) من وجه آخر، عن ابن عباس، عن سودة، قالت: ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها ... الحديث.
وأنكر النووي في "شرح المهذب"(٣) على من لم يجعله من المتفق عليه.
وفي إنكاره نظر.
(١) انظر: صحيح البخاري (رقم ٢٢٢١، ٥٥٣١)، وصحيح مسلم (رقم ٣٦٢). (٢) صحيح البخاري (رقم ٦٦٨٦). (٣) انظر: المجموع (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).