[٦٤٥٣]- وروى الحاكم (١) من حديث علي قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة، فقال:"زِنِي شَعْرَ الْحُسَيْنِ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِه فِضَّةً، وَأَعْطِي الْقَابِلَةَ رِجْلَ الْعَقِيقَةِ".
ورواه حفص بن غياث، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه، مرسلا (٢). وهو في "سنن أبي داود"(٣).
[تنبيه]
الرّوايات كلّها متفقة على ذكر التّصدق بالفضّة، وليس في شيء منها ذكر الذهب، بخلاف ما قال الرافعي: أنَّه يستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل ففضَّةً.
[٦٤٥٤]- وفي "الأحمدين" من "معجم الطبراني الأوسط"(٤) في ترجمة "أحمد بن القاسم" من حديث عطاء، عن ابن عباس قال: سَبعة من السنّة في الصبي يوم السابع: يسمى، ويختن، ويماط عنه الأذى، وتثقب أذنه، ويعق عنه، ويحلق رأسه، ويلطخ بدم عقيقته، ويتصدق بوزن شعر رأسه ذهبا أو فضة.
وفيه داود بن الجراح، وهو ضعيف.
وقد تعقبه (٥) بعضهم فقال: كيف تقول: "يماط عنه الأذى" مع قوله "يلطخ
(١) مستدرك الحاكم (٣/ ١٧٩). (٢) قاله البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٠٢). (٣) لم أجده في سنن أبي داود، ولم يعزه إليه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ٣٤٧). (٤) المعجم الأوسط (رقم ٥٥٨). (٥) أي الحديث -كما في هامش "الأصل".