وزاد في آخره هذه الزيادة. ورواه ابن عبد البر في "التمهيد"(١) من هذا الوجه.
وأبو (٢) حريزٍ -بالمهملة والراء ثم الزّاي- اسمه عبد الله بن حسين، علّق له البخاري (٣) ووثقه ابن معين (٤) وأبو زرعة (٥) وضعفه جماعة (٦)، فهو حسن الحديث.
وفي الباب:
[٤٩١٦]- ما أخرجه أبو داود في "المراسيل"(٧) عن عيسى بن طلحة، قال: نهى رسول الله عن أن تُنكَح المرأةُ عَلى قَرابتها مخافةَ القطيعة.
[تنبيه]
رواية ابن حبان: بالنّون بلفظ الخطاب للنساء في المواضع كلّها: "إنكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَهُنَّ".
ورواية (٨) ابن عدي: بلفظ الخطاب للرّجال، وبالميم في المواضع كلّها،
(١) التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨). (٢) في "م" (ابن) وهو خطأ بَيّن. (٣) في الشهادات -باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بعد حديث (رقم ٢٦٥٠). (٤) في رواية ابن أبي خيثمة، عنه، انظر: الجرح والتعديل (٥/ ٣٤)، وفي الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٤٠) في رواية معاوية بن صالح عن ابن معين، قال فيه: "ضعيف". (٥) الجرح والتعديل (٥/ ٣٤). (٦) انظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٤٢٠ - ٤٢٣). (٧) مراسيل أبي داود (٢٠٨). (٨) [ق/٥٠٦].