قال النووي في "الروضة"(٢): وأما الجلسة بين السّجدتين، فقطع الرّافعي بأنه لا يطولها، ونقل الغزّالي الاتفاق عليه، وقد صح التطويل في:
[٢٢٣٤]- حديث عبد الله بن عمرو.
قلت: أخرجه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وإسناده صحيح؛ لأنه من رواية شعبة عن عطاء بن السائب، وقد سمع منه قبل الاختلاط.
٨٥٥ - قوله: يستحب الجماعة في الكسوفين؛ أما كسوف الشمس؛ فقد اشتهر إقامتها بالجماعة من فعل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - وكان ينادى لها: الصلاة جامعة. وأما خسوف القمر، فقد روي عن الحسن البصري قال: خسف القمر وابن عباس بالبصرة، فصلى بنا ركعتين؛ في كل ركعة ركعتان، فلما فرغ خطبنا، وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يصلي بنا. انتهى.
[٢٢٣٥]- أمّا الأول: ففي "الصحيحين" عن جماعة: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - صلى في كسوف الشمس بالجماعة.
(١) في "الأصل": (وهذا) والمثبت من "م" و"ب" و"د". (٢) روضة الطالبين (٢/ ٨٤). (٣) سنن أبي داود (رقم ١١٩٢). (٤) سنن النسائي (رقم ١٤٩٦).