باب النّهي عن الخِطبة على الخِطْبة
١٩٦٥ - قوله: الخِطْبَة مستحبةٌ. يمكن أن يحتجّ له بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
انتهى.
هو موجود في الأحاديث. وسيأتي.
١٩٦٦ - [٤٨٠٠]- حديث ابن عمر: "لا يَخطُبُ على خِطْبَة أخِيه إلَّا بإذنه".
متّفق عليه، واللّفظ لمسلم، إلا أنّ في آخره: "إلا أن يأذن له".
[تنبيه]
زعم ابن الجوزيّ أنّ مسلمًا تفرّد بذكر الإذن فيه وليس كذلك، بل هو للبخاري أيضًا (١).
وفي الباب:
[٤٨٠١]- عن أبي هريرة، متفق عليه (٢) بلفظ: "لا يَخطب أحدُكم عَلَى خِطْبَة أَخِيه". زاد البخاري: "حَتى يَتركَ أَو يَنكِحَ".
[٤٨٠٢]- وعن عقبة بن عامر عند مسلم (٣) بلفظ: "المؤْمِن أَخُو الْمُؤمِنِ؛
(١) كما في الموضع السّابق.(٢) صحيح البخاري (رقم ٥١٤٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٤١٢) (٥٠).(٣) صحيح مسلم (رقم ١٤١٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute