فَلا يَحلّ لَه أن يَبْتَاعَ [عَلَى](١) بَيْعِ أخِيه، وَلا يَخْطُب على خِطْبة أَخيه، حتَّى يَذَر".
وهذا أدلّ على التّحريم.
[٤٨٠٣]- وعن الحسن عن سمرة: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه، أو يبتاع على بيعه. رواه أحمد (٢).
١٩٦٧ - [٤٨٠٤]- حديث فاطمة بنت قيس: أنّ زوجها طلّقها فَبتّ طلاقها، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد في بيت بن أم مكتوم، وقال لها: "إذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي"، فلَمَّا حَلَّت أخبرته أن معاوية وأبا جهم خطباها ... الحديث.
رواه مسلم (٣) من حديثها، وله طرق وألفاظ.
١٩٦٨ - [قوله: اختلف في معاوية هذا: هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟
قلت: هو هو؛ ففي "صحيح مسلم" التصريح بذلك] (٤).
(١) في الأصل و"م": (مع)، والمثبت من "هـ" و "صحيح مسلم". (٢) مسند الإمام أحمد (٥/ ١١). (٣) صحيح مسلم (رقم ١٤٨٠). (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، وأثبتّه من "م" و "هـ".