متفق عليه (٤): من حديث ابن عمر. وفي وراية لمسلم (٥) عن ابن عمر حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بقتل الكلب ... فذكر الخمسة. وزاد: والحية، قال:"وفي الصلاة أيضًا".
[تنبيه]
وقع عند مسلم (٦) في بعض طرقه الجمع بين الحديثين من طريق ابن عمر بلفظ: "خَمْسٌ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنّ في الْحَرَمِ وَالإحْرَامِ".
(١) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٩)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨). (٢) صحيح البخاري (رقم ٣٣١٤)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٨) (٦٧). (٣) [ق/ ٣٧٠]. (٤) صحيح البخاري (رقم ١٨٢٦)، وصحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢). (٥) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٤). (٦) صحيح مسلم (رقم ١١٩٩) (٧٢).