رواه الشّافعي (١). ورواه النسائي (٢) أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال:"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟ " قال: نعم. قال:"فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".
[تنبيه]
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه (٣)، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[٣٢٣٣]- عن أنس، أخرجه الطبراني (٤) والدارقطني (٥).
١٢٠٦ - قوله: قال في "الوسيط" بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن فريضة الحج على العباد
(١) معرفة السنن والآثار (رقم ٢٦٥٩). (٢) سنن النسائي (رقم ٢٦٣٩). (٣) سنن ابن ماجه (رقم ٢٩٠٩). (٤) المعجم الكبير (رقم ٧٤٨). (٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢٦٠).