١٣٦٨ - [٣٥٦٠]- حديث ابن عباس: أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فأخذت بعضد صبي كان معها، فقالت: ألهذا حجّ؟ فقال:"نَعَمْ، وَلَكِ أجْرٌ".
مالك في "الموطأ"(١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن حبان (٥) من حديث كريب، عنه. وله ألفاظ عندهم.
[٣٥٦١]- ورواه الترمذي (٦) من حديث جابر، واستغربه.
[تنبيه]
ذكر الرافعي: أن الأصحاب احتجوا بأن الأم تحرم عن الصبي؛ لخبر ابن عباس هذا، وقالوا: الظاهر أنها كانت أمه، وأنها هي أحرمت عنه. انتهى.
فأما كونها أمه فهو ظاهر، من رواية ابن حبان (٧)، والطبراني (٨) في قولهما: فرفعت صبيا لها.
(١) موطأ الإِمام مالك (رقم ١/ ٤٢٢). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٣٣٦). (٣) سنن أبي داود (رقم ١٧٣٦). (٤) سنن النسائي (رقم ٢٦٤٩). (٥) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٧٩٧). (٦) سنن الترمذي (رقم ٩٢٤). (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ١٤٤). (٨) المعجم الطبراني (رقم ١٢١٨٢, ١٢١٨٣).