١٠٨١ - [٢٩١٨]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القبلية، وأخذ منها الزكاة.
مالك في "الموطأ"(١) عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، بهذا، وزاد: وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
ورواه أبو داود (٢) والطبراني (٣) والحاكم (٤) والبيهقي (٥) موصولا، وليست فيه الزيادة.
قال الشافعي (٦): بعد أن روى حديث مالك، ليس هذا مما يثبته أهل الحديث ولم يثبتوه، ولم يكن فيه رواية عن النبي-صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، وأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي-صلى الله عليه وسلم-.
وقال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك، وقد روي عن الدراوردي، عن ربيعة، موصولا. ثم أخرجه عن الحاكم.
(١) موطأ الإمام مالك (١/ ٢٤٨). (٢) سنن أبي داود (رقم ٣٠٦١). (٣) المعجم الكبير (رقم ١١٤١). (٤) مستدرك الحاكم (٣/ ٥١٧). (٥) السنن الكبرى (٤/ ١٥٢). (٦) الأم للشافعي (٢/ ٤٣).