[٢٨٢٠]- وقد أخرجه ابن أبي شيبة (١) وفي إسناده ليث بن أبي سليم.
ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله:"وغيره" ابنَ شهاب.
[فائدة]
[٢٨٢١]- روى الحاكم في "تاريخ نيسابور" من طريق عروة، عن عائشة، مرفوعا:"الزّكَاةُ في خَمْسٍ؛ في الْبُرّ، وَالشَّعِيرِ، وَا لأعْنَابِ والنَّخْلِ، وَالزَّيْتُونِ" وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.
* قوله: روى أن أبا بكر.
يأتي في آخر الباب.
١٠٤٣ - [٢٧٢٢]- حديث معاذ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وقال:
لم يأمرني رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيه بشيء.
أبو داود في "المراسيل"(٢) والحميدي في "مسنده" وابن أبي شيبة (٣) والبيهقي (٤) من طريق طاوس، عنه. وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ؛ لكن قال البيهقي: هو قوي؛ لأنّ طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.
١٠٤٤ - قوله: وعن علي وابن عمر: أنه لا زكاة فيه.
(١) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٤٧). (٢) مراسيل أبي داود (رقم ١٠٧). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (رقم ١٠٠٥٥). (٤) السنن الكبرى (٤/ ١٢٧).