باب زكاة الذّهب والفضّة
١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".
متفق عليه (١).
[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.
وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.
١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".
الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".
وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.
[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث
(١) صحيح البخاري (رقم ١٤٠٥)، وصحيح مسلم (رقم ٩٧٩).(٢) صحيح مسلم (رقم٩٨٠).(٣) سنن الدارقطني (٢/ ٩٨).(٤) سنن أبي داود (رقم ١٥٧٤).(٥) سنن الترمذي (رقم ٦٢٠).(٦) سنن النسائي (رقم ٢٤٧٧).(٧) مسند الإمام أحمد (١/ ١٤٥ - ١٤٦، ١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute