قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه (١) من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.
[٤١٠٥]- وروى أبو عبيد في "كتاب الأموال"(٢) عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.
[تنبيه]
قول المصنف:"ثلاثين ألفا" لعله من النساخ، والصواب: ستين.
١٥٨٨ - [٤١٠٦]- حديث ابن عباس في قوله تعالى:{فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.
البيهقي (٣) من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.
١٥٨٩ - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.
[٤١٠٧]- أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري](٤) في "جامعه" عن منصور عنه.
(١) السنن الكبرى (٦/ ٦١). (٢) كتاب الأموال، لأبي عبيد. (٣) السنن الكبرى (٥/ ٥٦). (٤) في الأصل (الترمذي)، والمثبت من "م" و"د".