٤٣٣ - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك القنوت فيها.
أما القنوت في الصلوات [فسيأتي](١) بعد.
وأما تركه:
[١٢٥٨]- فرواه البخاري (٢) ومسلم (٣) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.
[فائدة]
ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.
(١) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب "أما" بالفاء، كما في باقي النسخ. (٢) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠). (٣) صحيح مسلم (رقم ٦٧٥).