متفق عليه (٢) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[١٢٦٣، ١٢٦٤]- وللبخاري مثله عن عمر (٣)، ولمسلم (٤) عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي (٥) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.
[فائدة]
[١٢٦٥]- روى البخاري (٦) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.
(١) صحيح البخاري (رقم ٤٥٦٠)، وصحيح مسلم (رقم ٦٧٥). (٢) صحيح البخاري (رقم ١٠٠١)، وصحيح مسلم (رقم ٦٧٧). (٣) لعلّ صوابَه ابن عمر - رضي الله عنه -، فإنّ البخاري - رحمه الله - رواه من حديثه، انظر: صحيح البخاري (رقم ٤٠٦٩، ٤٥٥٩، ٧٣٤٦)، وجاء على الصواب في البدر المنير (٣/ ٦٢٩). (٤) صحيح مسلم (رقم ٦٧٩). (٥) السنن "الكبرى" للبيهقي (٢/ ٢٠١، ٢١٣). (٦) صحيح البخاري (رقم ١٠٠٢).