قلت: قد ذكر الرافعي في أواخر الكلام أن (١) أكثر المسائل التي ذكرها هنا مخرَّجَةٌ على أصلٍ وهو: أنّ النكاح (٢) في حقّه هل هو كالتسرّي في حقنا؟ إن قلنا: نعم، لم ينحصر [عدد](٣) منكوحاته ... إلى آخر كلامه.
قلت: ودليل هذا الأصل: وقوعُ الجواز في الزّيادة على الأربع، والباقي ذكروه إلحاقا. والله أعلم.
[فائدة]
اختلف في الواهبة؛ فقيل: خولة بنت حكيم، وقع ذلك في:
[٤٧٠٤]- رواية أبي سعيد المؤدِّب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أخرجه البيهقي (٤) وابن مردويه، وعلقه البخاري (٥) ولم يسق لفظه.
وبه قال عروة (٦) وغيره.
وقيل: أمّ شريك:
[٤٧٠٥]- رواه النّسائي (٧) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام، عن أبيه، عن أمّ شريك، وبه قال علي بن الحسين (٨) والضحاك ومقاتل.
(١) في الأصل: "على أن" بزيادة "على"، والصواب حذفها كما في "م" و "هـ". (٢) في الأصل: "من النكاح"، والصواب حذف "من" كما في "م" و "هـ". (٣) في الأصل: "عقد" والمثبت من "م" و "هـ". (٤) السنن الكبرى (٧/ ٥٥). (٥) صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ (٦) انظر: غوامض الأسماء المبهمة، لابن بشكوال (٢/ ٦٦٩). (٧) السنن الكبرى (رقم ٨٩٢٨). (٨) غوامض الأسماء المبهمة (٢/ ٦٧٠).