نقل ابن عبد البر عن قوم من أهل البصرة، منهم إبراهيم بن علية: أن هذا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، والصحيح: أنّه عام في جميع الأنبياء؛ لهذا الحديث (١).
وأجيب: بأنه محمول على وراثة النبوة والعلم والدين، لا في المال. والله أعلم.
١٩٠٣ - قوله: كان له أن يقضى بعلم نفسه.
استدل له البيهقي بحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة، وقوله: لَها: "خُذِي مِن مَالِه مَا يَكْفِيكِ". وسيأتي الكلام عليه في "باب القضاء على الغائب" إن شاء الله تعالى.
١٩٠٤ - قوله: وأن يحكم لنفسه ولولده، وأن يشهد لنفسه ولولده.
استدلوا له بعموم العصمة، ويلتحق بذلك: حكمُه وفتواه في حال الغضب، وقد ذكره النووي في "شرح مسلم"(٤).
(١) [ق/ ٤٨٠]. (٢) [سورة النمل، الآية ١٦]. (٣) [سورة مريم، ٥، ٦]. (٤) قال فيه (ج ١٢/ ٢٤): "وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب، وأنه نافذ، لكن يكره ذلك في حقنا, ولا يكره في حق النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا. والله أعلم".