٢٤٨٢ - قوله: وقد أعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - عن جماعة استحقوا التعزير كالذي غل في الغنيمة، وكالذي لوى شدقه بيده حين حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - للزّبير في شراج الحرّة (١)، وأساء الأدب. انتهى.
فأما الغال:
[٥٩٧٨]- فروى أبو داود (٢) وابن حبان (٣) وأحمد (٤) والحاكم (٥) حديثه من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أصاب (٦) غنيمةً أمر بلالا فنادى في النّاس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر، فقال: هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تجيء به، فاعتذر، فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله منك.
[فائدة]
يعكر على هذا:
[٥٩٧٩]- ما رواه أبو داود (٧) من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرّق متاع الغال.
(١) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "أي المياه الجارية فيها التي يسقى منها". (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٢). (٣) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٤٨٠٩). (٤) مسند الإِمام أحمد (٢/ ٢١٣). (٥) مستدرك الحاكم (٢/ ١٢٧). (٦) [ق/ ٦٢١]. (٧) سنن أبي داود (رقم ٢٧١٥).