٢٦٦٦ - [٦٣٤٧]- حديث عدي بن حاتم: قلت: يا رسول الله، أرأيت أحدنا إذا صاد صيدًا وليس معه سكّين، أيذبح بالمروة (١)؟ قال:"أَمْرِر الدَّمَ بِما شِئْتَ، وَاذْكُرِ اسْمَ الله".
أبو داود (٢) به، وزاد بعد المروة: وشقة العصا.
ورواه أحمد (٣) والنسائي أيضًا (٤) وابن ماجه (٥) والحاكم (٦) وابن حبان (٧)، ومداره على سماك بن حرب، عن مرى بن قطري، عنه.
[تنبيه]
شِقَّة العصا -بكسر الشين المعجمة-: أي ما يشق منها، ويكون محدَّدًا.
وأمرر: براءين مهملتين، الأولى مكسورة. وقال الخطابي (٨): صوابه: "أمِرِ الدم" براء خفيفة واحدة، وغَلَّط من ثقَّلها.
وأجيب عن الثقيل: بأنه يكون أدغم إحدى الرّاءين في الأخرى على الرواية الأولى.
(١) اسم حجر محدَّد. من "هامش الأصل". (٢) سنن أبي داود (رقم ٢٨٢٤). (٣) مسند الإِمام أحمد (٤/ ٢٥٦، ٢٥٨، ٣٧٧). (٤) سنن النسائي (رقم ٤٣٠٤). (٥) سنن ابن ماجه (رقم ٣١٧٧). (٦) مستدرك الحاكم (٤/ ٢٤٠). (٧) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٣٣٢). (٨) إصلاح غلط المحدثين، للخطابي (ص ٨٦).