٢٦٦٧ - [٦٣٤٨]- حديث رافع بن خديج، قلت: يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدًا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال:"مَا أَنْهَر الدَّمَ وَذُكرَ اسْمُ الله عَلَيهِ فَكُلْ، لَيسَ السِّنَّ وَالظُّفرَ ... "، الحديث.
متفق عليه (١) من حديثه.
٢٦٦٨ - [٦٣٤٩]- حديث عدي بن حاتم: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض (٢)؟ فقال:"إن قَتَل بِحَدّه فَكُلْ، وَإنْ قَتَل [بِنَصْلهِ](٣) فَلا تَأْكُلْ". وروي:"إذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، وَإذَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإنَّه وَقِيذٌ".
متفق عليه (٤) باللفظ الثاني. وروياه أيضًا (٥) باللّفظ الأوّل إلّا قولَه: "وَإنْ قَتَل [بِنصله](٦) فَلا تَأْكلْ".
(١) صحيح البخاري (رقم ٥٥٠٩)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٦٨). (٢) قال ابن حجر -كما في هامش "الأصل"-: "آلة للصّيد كلوبة". (٣) في "الأصل": (بثقله)، والمثبت من "م" و"هـ" و"البدر المنير". (٤) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٥)، وصحيح مسلم (رقم ١٩٢٩). (٥) صحيح البخاري (رقم ٥٤٧٦). (٦) في "الأصل": (بثقله) والمثبت من "م" و "هـ".