وقال غيره: يشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنّى ثم أسقطه، فإنّ أبا حاتم قد قال: لم يسمع ابن لهيعة من عمرو بن شعيب.
[تنبيه]
تَبين أنّ قول الرّافعي:"ابن عمر" فيه تحريف، لعله من الناسخ والصواب "ابن عمرو" بزيادة "واو".
وفي الباب:
[٤٩٠٣]- عن ابن عباس من قوله، أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"(١) بإسناد قوي إليه، أنه كان يقول: إذا طلق الرّجل امرأة قبل أن يدخل بها، وماتت، لم تحل له أمُّها.
ونقل الطبري (٢) فيه الإجماع.
[٤٩٠٤]- لكن في ابن أبي شيبة (٣) عن زيد بن ثابت، أنه كان لا يرى بأسا إذا طلقها، ويكرهها إذا ماتت عنه.
[٤٩٠٥]- وروى مالك (٤) عن يحيى بن سعيد عنه: أنه سئل عن رجل تزوّج [امرأة](٥) ثم ماتت قبل أن يصيبها، هل تحل له أمها؟ قال: لا الأم مبهمة،
(١) كما في الدر المنثور (٢/ ٢٤٢). (٢) في "م": (الطبراني). (٣) مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ١٧١ - ١٧٢) (٤) موطأ الإمام مالك (٢/ ٥٣٣). (٥) من "م" و "هـ".