ادعى الأصيلي أن قوله:"ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (٢).
وفي الباب:
[٨٩]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (٣)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة:"إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (٤)، وأن مسلما رواه (٥) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (٦) وابن خزيمة (٧) والدّارَقطنيّ (٨) كما رواه مسلم، وجزم
(١) انظر: فتح الباري (١/ ٣٢٨). (٢) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (١/ ٣٢٨). (٣) صحيح البخاري (رقم ٢٢٢)، وصحيح مسلم (رقم ٢٨٦) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم". (٤) انظر: (رقم ٣٠). (٥) انظر: صحيح مسلم (رقم ٢٧٩) (٨٩). (٦) السنن (رقم ٦٦). (٧) صحيحه (رقم ٩٨). (٨) السنن (١/ ٦٤).