"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (١)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.
قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.
١٧٠٣ - [٤٣٣٢]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه.
ابن أبي شيبة في "مسنده"(٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.
وهو في "الصحيحين"(٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤): أنه مدرج من كلام عروة.
[تنبيه]
عزا ابن [معن](٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله
(١) [ق/ ٤٣٣]. (٢) هو في مصنفه (رقم ٨١٦٣). (٣) صحيح البخاري (رقم ٦٧٩٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٦٨٧). (٤) السنن الكبرى (٨/ ٢٥٥ - ٢٥٦). (٥) في الأصل: (معين) وصوابه في "م"، وتصحّف أيضًا في أصل الكتاب (البدر المنير) (٧/ ١٥٨)، ولا أدري كيف خفي على المحقق إدراك هذا الخطأ الواضح، وابن مَعْن: هو شمس الدّين محمَّد أبو عبد الله بن مَعْن، المتوفى (٦٠٤ هـ) ضبط النُّعيمي (معن) ضبطَ الحروف في كتابه (الدارس ١/ ٣٤٤ - ٣٤٥) وقال: "له كتابُ التنقيب على المذهب في جزءين فيه غرائب وأوهام في عزوه الأحاديث إلى الكتب".