الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من طريقين، وزاد في أحدهما: فأبت أن تسلم، فقُتلت. وإسناداهما ضعيفان.
[تنبيه]
وقع في الأصل:"أم رومان" وهو تحريف، والصواب (أم مروان).
[٥٧٦١]- قال البيهقي (٣): وروي من وجه آخر ضعيف، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن امرأة ارتدت يوم أحد، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
واحتج به ابن الجوزي في "التحقيق"(٤).
٢٣٧٧ - [٥٧٦٢]- حديث:"أمرتُ أنْ أُقاتِل النَّاسَ حتَّى يَقولُوا لا إله إلَّا الله ... ". الحديث.
متفق عليه (٥) من حديث ابن عمر.
٢٣٧٨ - [٥٧٦٣]- قوله: اشتد نكير النبي - صلى الله عليه وسلم - على أسامة حين قتل من تكلّم بالإِسلام، وقال: إنما قالا فَرَقًا مني، فقال:"هَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ".
(١) سنن الدارقطني (٣/ ١١٨ - ١١٩). (٢) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣). (٣) السنن الكبرى (٨/ ٢٠٣). (٤) تحقيق أحاديث الخلاف (٢/ ٣٣٨). (٥) صحيح البخاري (رقم ٢٥) وصحيح مسلم (رقم ٢٢).