قال ابن عبد البر (٢): قال بعضهم: قوله: "لَيْسَت بِنَجِسَة" من قول أبي قتادة. قال: وهو غلط.
[٩٣]- وروى الطبراني في "الصغير"(٣) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه عن جده، علي بن الحسين، عن أنس قال: خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال:"يَا أَنَس اسْكُبْ لِي وَضُوء"، فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل/ (٤) إلى الإناء، وقد أتى هو فولغ في الإناء، فوقف له النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى شرب، ثمّ توضأ، فذكرت له ذلك، فقال:"يَا أَنَس إِن الْهِرَّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، لَنْ يُقذرَ شيئًا، وَلن يُنجسَه".
قال: تفرد به عمر بن حفص.
٣٨ - قوله: إن الشرع حكم بنجاسة الكلاب؛ لما نهى عن مخالطتها مبالغة في المنع.
أمّا حكمه بنجاستها فتَقَدَّم.
وأمّا النهي عن مخالطتها فمتفق عليه (٥) من حديث:
(١) من كلام الخطيب في تاريخ بغداد (٩/ ١٤٦). (٢) انظر: التمهيد (١/ ٣٢١). (٣) المعجم الصغير (رقم ٦٣٤). (٤) [ق/٢٥]. (٥) انظر: صحيح البخاري (رقم ٥٤٨٠، ٥٤٨١، ٥٤٨٢)، وصحيح مسلم (رقم ١٥٧٤).