[٨٤٠]- وحديث ابن عباس رواه البزار بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك يؤخر الظهر حتى يبرد، ثم يصلي الظهر والعصر ... الحديث.
وفيه عمر بن صهبان، وهو ضعيف (١).
[٨٤١]- وحديث عبد الرحمن بن جارية، رواه الطَّبرانيّ (٢).
[٨٤٢]- وحديث عبد الرحمن بن علقمة، رواه أبو نعيم.
[٨٤٣]- وحديث الصحابي المبهم؛ رواه الطَّبرانيّ (٣).
[٨٤٤]- وحديث عمر، تَقَدَّم مع المغيرة.
[فائدة]
قال ابن العربي في "القبس"(٤): ليس في الإبراد تحديد إلا بما ورد في حديث ابن مسعود.
يعني الذي:
[٨٤٥]- أخرجه أبو داود (٥) والنَّسائيّ (٦) والحاكم (٧) من طريق الأسود، عنه: كان قدر صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام،
(١) هو منكر الحديث، انظر: تهذيب التهذيب (٧/ ٤٠٧). (٢) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٣١٢) إلى الطَّبرانيّ في الكبير. (٣) انظر: المعجم الكبير (رقم ٣٢٢٢)، و (رقم ٩٧٩٣)، وقال: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أراه عبد الله بن مسعود- به. (٤) انظر: القبس (١/ (٥) سنن أبي داود (رقم ٤٠٠). (٦) وسنن النَّسائيّ (رقم ٥٠٣). (٧) المستدرك (١/ ١٩٩).