قلت: وقد صححه ابن حبان (١) وغيره. وذكر الحاكم منها ثمانية أنواع، وابن حبان (٢) تسعة.
وقال: ليس بينها تضاد، ولكنه - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف مرارا، والمرء مباح له أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع، وهي من الاختلاف المباح.
ونقل ابن الجوزي (٣) عن أحمد، أنه قال: ما أعلم في هذا الباب حديثاً الا صحيحا.
[تنبيه]
ذكر المصنف أن ذات الرقاع آخر غزواته - صلى الله عليه وسلم - وتبع في ذلك "الوسيط"(٤)، وهوغلط بَيِّن نَبَّه عليه النووي في "شرح المهذب"، بل ذكر الواقدي من حديث جابر: أن أول غزوة صلى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع.
٧٩٥ - قوله: اشتهر في كتب الفقه نسبة هذه الرّواية إلى خوات بن جبير والمنقول في أصول الحديث رواية صالح عن سهل بن أبي حثمة، ورواية صالح، عن من صلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فلعل هذا المبهم هو خوات أبو صالح. انتهى.
وظاهره: أنَّه لا يوجد في أصول الحديث من رواية صالح بن خوات، عن
(١) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم ٢٨٧١). (٢) صحيح ابن حبان (الإحسان/٧/ ١١٩ - ١٤٤). (٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٥١٤). (٤) الوسيط، للغزالي (٢/ ٣٠١).