من أقوى ما يستدلّ به على عدم فريضة الغسل يوم الْجُمُعَة:
[٢٠١٠]- ما رواه مسلم (١) عقب أحاديث الأمر بالغسل، عن أبي هريرة مرفوعاً:"مَنْ تَوَضأ فأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُم أَتَى الْجُمُعَة فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَت، غُفِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجُمُعَة إلى الْجُمُعَة، وَزِيَادَةُ ثلاثَةِ أَيَّامِ".
*حديث: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"من غَسَّلَ مَيتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَؤضَّاْ".
تقدم في " الغسل " وأنّه ضعيف.
٧٦٨ - [٢٠١١]- حديث: أنه قال: "لا غُسْلَ عَلَيكُمْ مِنْ غسْلِ الْمَيِّتِ".
الدارقطني (٢) والحاكم (٣) مرفوعاً من حديث ابن عباس. وصحح البيهقي (٤) وقفه وقال: لا يصح رفعه.
٧٦٩ - قوله: إنّه أسلم خلق كثير، ولم يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالاغتسال، وأمر به قيس بن عاصم وثمامة بن أثال؛ لما أسلما، ثم أعاد الأمر لقيس وثمامة بالغسل.
(١) صحيح مسلم (رقم ٨٥٧) (٢٧). (٢) سنن الدارقطني (٢/ ٧٦). (٣) مستدرك الحاكم (١/ ٣٨٦). (٤) السكن الكبرى (١/ ٣٠٥).