وأعله البيهقي بابن إسحاق، ولم ينفرد به، بل تابعه عليه صالح بن كيسان عند أحمد (١) والنسائي (٢).
وأما ابن الجوزي (٣) فقال: لم يقل: "غَسلْتُكِ" إلا ابن إسحاق، وأصله عند البخاري (٤) بلفظ: "ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأنَا حَيّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ".
[تنبيه]
تبين أن قوله:"لغسلتك .. " باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة "فغسلتك" بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأولى شرطية، والثانية [للّتمُني](٥).
* قوله: إن عليًّا غسل فاطمة ....
يأتي آخر الباب.
٩٠٦ - [٢٣٨٤١]- حديث: أن رجلاً كان مع النبي-صلى الله عليه وسلم- فمات فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-:" اغْسُلوه بِماءٍ وَسِدْرٍ،
(١) مسند الإمام أحمد (٦/ ١٤٤). (٢) السنن الكبرى للنسائي (رقم ٧٠٨١). (٣) التحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٥). (٤) صحيح البخاري (رقم ٥٦٦٦). (٥) في "الأصل": (للنهي) وهو تصحيف، والمثبت منّ "م" و"ب", و"د".