وهذا يرد على الماوردي دعواه: أنه واظب عليها بعد يوم الفتح إلى أن مات.
وذكر النووي في "شرح المهذب"(١) عن بعض العلماء: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يداوم على صلاة الضحى مخافةَ أن تُفرض على الأمّة فيعجزوا عنها، وكان يفعلها في بعض الأوقات.
ولعله أراد بذلك: إظهارها في وقت دون وقت [ليجمع](٢) بين كلاميه.
١٨٧٥ - [٤٥٩٣]- قوله: ومنها الأضحية؛ روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"ثلاثٌ كُتِبَتْ عَليَّ ولَمْ تُكتَبْ عليكُمْ: السِّواكُ، والوِتْرُ، والأُضْحِيَةُ".
لم أجده هكذا، والمختصّ بالأضحية يوجد من الحديث الذي قبله من طرق فيها ذكر الأضحى والنحر ونحو ذلك.
وأما الوتر والسواك؛ فسيأتي في الحديث الذي بعده.
[فائدة]
نقل المصنِّف عن أبي العباس الرّوياني (٣): أنها لم تكن واجبة عليه.
١٨٧٦ - قوله: ومنها: الوتر، والتهجد، قال الله سبحانه:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ} أي زيادةً على الفرائض.
(١) مجموع النووي (٤/ ٤٢). (٢) في الأصل: "فيجمع" والمثبت من "م" و"هـ" وهو الصواب. (٣) [ق/٤٦٧].