فسر مالكٌ الجلب، والجنب، بخلاف ما فسره به ابن إسحاق (١)، فقال (٢): الجلب: أن تجلب الفرس في السباق، فيحرك وراءه الشيء، يستحث به، فيسبق.
والجنب: أن يجنب مع الفرس الّذي سابق به فرسًا آخر، حتى إذا دنا تحوّل الراكب على الفرس المجنوب فيسبق.
ويدل علي هذا التفسير زيادة أبي داود وهي قوله:: في الرهان" لا جرم قال ابن الأثير (٣) له تفسيران. فذكرهما، وتبعه المنذري في حاشيته (٤).
١٠٣١ - [٢٧٨٩]- حديث: ابن أبي أوفى: كان النبي-صلى الله عليه وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم، قال: "اللهُمّ صَلِّ عَلَيْهِم"، فأتاه أبي بصدقته ... الحديث.
متفق عليه (٥)
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٧)، عن يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمَّد بن اسحاق قوله "لا جلب ولا جنب" قال: "أن تُصدَّق الماشية في مواضعها، ولا تُجلَب إلى المصدِّق، والجنَبُ عن غير هذه الفريضة أيضا: لا يجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرّجل بأقصي مواضع أصحاب الصّدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه". (٢) كما في السنن الكبرى، للبيهقي (١٠/ ٢١ - ٢٢). (٣) النهاية لابن الأثير (١/ ٣٠٣). (٤) مختصرسنن أبي داود للمنذري (٢/ ٢٠٥). (٥) صحيح البخاري (رقم ١٤٩٧)، وصحيح مسلم (رقم ١٠٧٨).