وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشَرِّك حتى ابتلي بمسألةٍ فقال له: الأخ والأخت من الأب والأم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا من أم واحدة.
[فائدة]
أصل التشريك؛ أخرجه الدارقطني (١) من طريق وهب بن منبه، عن مسعود ابن الحكم الثقفي، قال: أتى عمر في امرأة تركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها، فشرَّك بين الإخوة للأم، وبين الإخوة للأب والأم، فقال له رجل: إنك لم تشرِّك بينهم عام كذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا، وهذه على ما قضينا.
[و](٢) أخرجه عبد الرزاق (٣). وأخرجه البيهقي (٤) من طريق ابن المبارك، عن معمر، لكن قال: عن الحكم بن مسعود. وصوَّبه النسائي.
وأخرج البيهقي (٥)(٦) أيضًا: أن عثمان شرّك بين الإخوة، وأن عليا لم يشرك.
١٧٤٩ - [٤٤١٤]- حديث ابن مسعود: أنه قرأ: {وِإنْ كَانَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِن أمٍّ}.
(١) سنن الدارقطني (٤/ ٨٨). (٢) من "م" و "هـ". (٣) مصنف عبد الرزاق (رقم ١٩٠٠٥). (٤) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥). (٥) السنن الكبرى (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦). (٦) [ق/٤٤٢].