وهذا إسناد لا بأس به.
[فائدة]
قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.
والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.
١٠٧٨ - [٢٩١٣]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.
أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.
وفي إسناده جهالة.
* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".
تقدم.
١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.
قلت: فيه آثار، منها:
[٢٩١٤]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال:
(١) سنن أبي داود (رقم ١٥٦٢).(٢) سنن الدارقطني (٢/ ١٢٧ - ١٢٨).(٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٦١٠).(٤) الأموال لأبي عبيد (ص ٤٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute