١٥٩٩ - [٤١٣٢]- حديث أبي سعيد: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فلما وضعت قال:"هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ"؟ قالوا: نعم، درهمان. قال:"صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فقال علي: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، هما علي، وأنا لهما ضامن، فقام [فصلى](١) عليه، ثم أقبل على علي وقال:"جَزَاكَ الله عَنِ الإسْلامِ خيرًا، وَفُكَّ رِهَانَكَ كمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ".
الدارقطني (٢) والبيهقي (٣) من طرق بأسانيد ضعيفة، وفي آخره:"مَا مِنْ مُسْلِمٍ فَكَّ رِهَانَ أَخِيهِ إلَّا فَكَّ الله رِهَانَه يَوْمَ الْقِيامَةِ".
وفي جميعها: أن الدين كان دينارين، وفيه زيادة، فقال بعضهم: هذا (٤) لعلي خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال:"بَلْ لِلْمُسْلِمين عَامّة".
[تنبيه]
وَضُحَ أنّ قوله:(درهمان) وَهَمٌ، لكن وقع في "المختصر" بغير إسناد أيضًا (درهمان).
(١) في الأصل: (يصلي) بالفعل، والمثبت من "م" و"د". (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٤٦ - ٤٧). (٣) السنن الكبرى (٦/ ٧٢ - ٧٣). (٤) أي الدّعاء المذكور -قاله في هامش "الأصل".