والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (٢) أيضا من وجه آخر نحوه.
٢٥٩. [٧٥٨]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (٣) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (٤) والحاكم (٥) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (٦): بعد الغسل.
[تنبيه]
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.
(١) علل أبن أبي حاتم (١/ ٥٠).(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣٣٧).(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢٦).(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧).(٥) المستدرك (١/ ١٧٤).(٦) سنن الدارمي (رقم ٨٧١).(٧) الوسيط، للغزالي (١/ ٤٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute