والكدرة شيئا، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ثم ساقه. وفيه بحر السّقاء، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" (١) من طريقه، وهو عكس ما أورده الرافعي.
وفي البَيهقيّ (٢) أيضا من وجه آخر نحوه.
٢٥٩. [٧٥٨]- حديث أم عطية: وكانت ممن بايع النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا.
البُخاريّ (٣) بهذا من حديثها. زاد أبو داود (٤) والحاكم (٥) فيه: بعد الطهر شيئا.
ورواه الإسماعيلي في "مستخرجه" بلفظ: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
يعني في الحيض.
وللدارمي (٦): بعد الغسل.
[تنبيه]
وقع في "النهاية" و "الوسيط" (٧) زيادة في هذا: وراء العادة، وهي زيادة باطلة.
(١) علل أبن أبي حاتم (١/ ٥٠).(٢) السّنن الكبرى (١/ ٣٣٧).(٣) انظر: صحيح البُخاريّ (رقم ٣٢٦).(٤) سنن أبي داود (رقم ٣٠٧).(٥) المستدرك (١/ ١٧٤).(٦) سنن الدارمي (رقم ٨٧١).(٧) الوسيط، للغزالي (١/ ٤٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.