وللبزار (٣) من طريق معدى بن سليمان، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ:"مَنْ أَتَى جَنَازَةً في أَهْلِهَا فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ تَبِعَها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنْ صَلّى عَلَيْها فَلَهُ قِيراطٌ، فَإنِ انْتَظَرَها حَتّى تُدفَنَ فَلَهُ قِيراطٌ".
ومعدى فيه مقال شئ.
وفي الباب:
[١٦٠٧ - ١٦٠٩]-عن ثوبان عند مسلم (٤)، وعن أبي بن كدب عند أحمد (٥). وعن أبي سعيد أخرجه البزار.
[تنبيه]
نقل الرّافعي عن الإمام: أن حصول القيراط الثّاني لمن رجع قبل إهالة التراب وقد يحتجّ له برواية مسلم: "وَمَنِ اتَّبَعَها حَتّى تُوضَعَ في الْقَبْر".
قال النووي (٦): والصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن؛ لقوله:"حَتَّى يُفْرَغ مِنْ دَفْنِهَا". ورواية:"حَتّى تُوضَع ... " محمولة عليها.
وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثًا في "شرح العمدة"(٧)
(١) المجموع، للنووي (٥/ ٢٣١). (٢) المهذب، للشّيرازي (١/ ١٣٦). (٣) مختصر زوائد البزار (رقم ٥٨٢). (٤) صحيح مسلم (رقم ٩٦٤). (٥) مسند الإمام أحمد (٥/ ١٣١). (٦) المجموع (٥/ ٢٣٣). (٧) الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج ٢/ ١٧٥).