ورواه النسائي (١) بلفظ: نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. ثم قال: هذا منكر.
وفي الباب:
[٣٧٢٨ - ٣٧٣٠]- عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس أخرجها الحاكم (٢).
وأخرج أبو داود (٣) حديث ابن عباس، وحديث أبي هريرة ولفظه:"لَا يَحِلّ ثَمَنُ الْكَلْب ... " الحديث.
ورجالهما ثقات (٤).
تنبيه (٥)
روى الترمذي (٦) من وجه آخر عن أبي هريرة (٧): (استثناء كلب الصيد) لكنه من رواية أبي المهزم عنه، وهو ضعيف.
(١) سنن النسائي (رقم ٤٦٦٨). (٢) مستدرك الحاكم (٢/ ٣٣ - ٣٤). (٣) سنن أبي داود (رقم ٣٤٨٢، ٣٤٨٤). (٤) في إسناد حديث أبي هريرة معروف بن سويد الجذامي المصري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٩٩)، ولذلك قال الحافظ الذهبي فيه في الكاشف (٢/ ٢٨٠/ رقم٥٥٥٢): "ثقة"، وهذا مبني على رواية جَمْعٍ عنه. انظر تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٦٧) , وقول الحافظ ابن حجر هنا: "رجالهما ثقات" يخالف قولَه في ابن معروف الجذامي في التقريب (ص٥٤٠/ رقم٦٧٩٣): "مقبول" إلَّا إذا حملنا قوله هنا على قصد الغالب. والله أعلم. (٥) من هنا إلى قوله فيما يأتي: "من طريق أبي الرجال عن عمرة، عن عائشة" ساقط من "م". (٦) سنن الترمذي (رقم١٢٨١). (٧) من هنا سقطت أحاديث من نسخة "م" إلى موضع سيأتي التنبيه عليه.