بِخَمْسِينَ يَمِينًا يَحْلِفُونَ أَنَّهُم لَمْ يَقْتُلُوه؟ "، فبدأ بذكر اليهود. وقال: إنّه وَهم من ابن عيينة.
وأخرجه البيهقي (١) من طريقه، وقال: إنّ مسلمًا أخرجه ولم يسق متنه.
وقد وافق وهيب بن خالد ابن عيينة على روايته، أخرجه أبو يعلى.
[فائدة]
استدل الرّافعي بعد ذلك على وجوب القصاص بها. وهو القول القديم -بقوله في رواية: "يَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ إِلَيْكُمْ بِرُمَّتِه"، وهو متفق عليه.
واستدل على المنع -وهو الجديد- بقوله في رواية لمسلم (٢): "إمَّا أنْ [يَدُوا](٣) صَاحِبَكُمْ، وَإمَّا أَنْ [يُؤذَنُوا](٤) بِحَرْبٍ".
٢٣٤٢ - [٥٦٧٢]- قوله: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّنة على منِ ادّعى، واليمِينُ عَلَى من أَنْكَر إلَّا في الْقَسَامَةِ".
الدارقطني (٥) والبيهقي (٦) وابن عبد البر (٧) من حديث مسلم بن خالد، عن ابن
(١) السنن الكبرى (٨/ ١١٩). (٢) صحيح مسلم (رقم ١٦٦٩) (٦). (٣) في "الأصل": (تدوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم". (٤) في "الأصل": (تؤذنوا) بالتاء، والمثبت من "م" و"هـ" و "صحيح مسلم". (٥) سنن الدارقطني (٤/ ٢١٨). (٦) السنن الكبرى (٨/ ١٢٣). (٧) التمهيد لابن عبد البر (٢٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).