والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".
وقال الطبراني "الأوسط"(٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.
١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.
البيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.
[٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.
قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.
[فائدة]
في مشروعية الحبس:
(١) مستدرك الحاكم (٤/ ١٠٢)، وقال: "صحيح الإسناد". (٢) السنن الكبرى (٦/ ٥١). (٣) كتاب الاستقراض -باب: لصاحب الحق مقال (٥/ ٦١ - فتح الباري). (٤) المعجم الأوسط (رقم ٢٤٢٨). (٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٦).